محمد بن مسعود العياشي
266
تفسير العياشي
228 - عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : دية الخطاء إذا لم يرد الرجل مائة من الإبل أو عشرة آلاف من الورق ، أو ألف من الشاة وقال : دية المغلظة التي شبه العمد وليس بعمد أفضل من دية الخطاء بأسنان الإبل ثلث وثلاثون حقة ، وثلاث وثلاثون جذعة ، وأربع وثلاثون ثنية ، كلها طروقة الفحل . ( 1 ) 229 - عن الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الخطاء الذي [ لا شك ] فيه الدية والكفارة وهو الرجل يضرب الرجل ولا يتعمد قتله ؟ قال : نعم ، قلت : فإذا رمى شيئا فأصاب رجلا ؟ قال : ذاك الخطاء الذي لا شك فيه وعليه الكفارة والدية . ( 2 ) 230 - عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مسلم كان في أرض الشرك فقتله المسلمون ، ثم علم به الامام بعد ؟ قال : يعتق مكانه رقبة مؤمنة ، وذلك في قول الله : " وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة . " ( 3 ) 231 - عن الزهري عن علي بن الحسين عليه السلام قال : صيام شهرين متتابعين من قتل خطئا لمن لم يجد العتق واجب قال الله : " ومن قتل مؤمنا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين " . ( 4 ) 232 - عن المفضل بن عمر قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : صوم شعبان وصوم شهر رمضان متتابعين توبة من الله . ( 5 ) 233 - وفى رواية إسماعيل بن عبد الخالق عنه " توبة من الله " والله من القتل والظهار والكفارة . ( 6 ) 235 - وفى رواية أبى الصباح الكناني عنه صوم شعبان وصوم شهر رمضان توبة والله من الله . ( 7 )
--> ( 1 ) البحار ج 24 : 45 . البرهان ج 1 : 404 . ( 2 ) الوسائل ج 3 أبواب القصاص باب 11 . البحار ج 24 : 45 . البرهان ج 1 : 405 . ( 3 ) البحار ج 24 : 37 - 38 . البرهان ج 1 : 405 . ( 4 ) البحار ج 24 : 37 - 38 . البرهان ج 1 : 405 . ( 5 ) البحار ج 24 : 37 - 38 . البرهان ج 1 : 405 . ( 6 ) البحار ج 24 : 37 - 38 . البرهان ج 1 : 405 . ( 7 ) البحار ج 24 : 37 - 38 . البرهان ج 1 : 405 .